بخوف الفتنة. وفي النظر إلى أمة الغير وشعرها بدون التحليل من المولى خلاف، ونسب الجواز إلى المشهور.
الثالثة: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله ما خلا عورته شيخا كان أو شابا، حسنا أو قبيحا، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا ما لم يكن لتلذذ أو ريبة، وكذا المرأة، ولا فرق بين المسلمة والكافرة على الأشهر خلافا للشيخ حيث ذهب في أحد قوليه إلى أن الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين (١). وعلى قوله ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمية إلى الحمام، ولعل الأول أقرب.
وللرجل أن ينظر إلى جسد امرأته حتى العورة، وكذا المرأة.
والمملوكة في حكم المرأة مع جواز نكاحها، فلو كانت مزوجة فالمعروف أن حكمها حكم أمة الغير، وكذا المكاتبة والمشتركة، ولو كانت مرهونة أو مؤجرة مستبرأة أو معتدة عن وطء شبهة جاز على الأقوى.
ويجوز النظر إلى المحارم ما عدا العورة وكذا المرأة.
ولا أعلم خلافا في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين من غير ضرورة، سواء كان بتلذذ أو ريبة أم لا، ولا في تحريم النظر إلى الوجه والكفين إذا كان بتلذذ أو ريبة، أما بدون ذلك ففيه أقوال ثلاثة:
الأول: الجواز على كراهية وهو مختار الشيخ (٢).
الثاني: التحريم مطلقا وهو مختار التذكرة (٣).
الثالث: الجواز مرة واحدة وتحريم المعاودة، وهو مذهب المحقق والعلامة في أكثر كتبه (٤).
والأول أقرب، للأصل، ولقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (5)