واضحة، ولو أتى بلفظ الأمر فقال: زوجنيها، فقال: زوجتك، ففي صحته قولان، ولعل القول بالصحة أقرب، ولو أتى بلفظ المستقبل فقال: «أتزوجك» فتقول:
«زوجتك» ففي صحته قولان، أقربهما الصحة.
ولا يشترط في القبول مطابقته للفظ الإيجاب، فلو قال: زوجتك، فقال: قبلت النكاح، صح. ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، ففي صحته قولان، والصحة لا تخلو عن قرب.
وهل يشترط مقارنة الإيجاب للقبول؟ فيه قولان، واعتبر في التذكرة في الصحة وقوعهما في مجلس واحد وإن تراخى أحدهما عن الآخر (1).
ولا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال: تزوجت، فقال الولي: زوجتك، صح كما هو المشهور، واحتمل بعض الأصحاب اعتبار تقديم الإيجاب.
والمشهور أنه لا يجزي الترجمة مع القدرة على العربية، ونقل عن الشيخ دعوى الإجماع على ذلك (2). وعن ابن حمزة أنه جعل العقد بالعربية مستحبا (3).
وفي المسألة إشكال وإن كان القول بجواز الترجمة قويا.
ومن جوز التعبير بغير العربية جوز اللحن في العربي الذي لا يغير المعنى بطريق أولى. قيل: ومن اشترط مادة العربية اقتصر عليه (4). وظاهرهم عدم اشتراط الإعراب، ومنهم من صرح باشتراط الإعراب مع القدرة (5). وهل يجب التوكيل مع العجز عن العربية؟ فيه وجهان، أقربهما العدم. قيل: عليه اتفاق الأصحاب ظاهرا (6).
ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما يحسنه. ولو عجزا عن النطق أصلا أو أحدهما كفت الإشارة والإيماء.
ولا ينعقد بلفظ البيع أو الهبة أو الإجارة أو التمليك وإن ذكر المهر.