ابن مهزيار (1) ورواية يونس بن يعقوب (2).
مسائل:
الاولى: المعروف أن الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس، وما استثني في محله، وفي المسالك: أنه موضع وفاق (3).
والمشهور بين الأصحاب أن ما يأخذه السرية ونحوها بغير إذن الإمام فهو للإمام، ولم يذكر كثير منهم في المسألة خلافا، ومستنده رواية مرسلة في إسنادها ضعف، وما يتركه المشركون ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام (عليه السلام) عند الأصحاب، ورواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (5).
الثانية: الجزية عند الأصحاب للمجاهدين خاصة مع وجودهم، ومع عدمهم تصرف في الفقراء والمساكين وباقي مصالح المسلمين، ومذهب العامة أنها لبيت المال تصرف في مصالح المسلمين مطلقا.
وفي بعض الروايات: إنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سماهم الله تعالى في كتابه، وليس لهم من الجزية شيء (6).
الثالثة: عندهم أن مال الحربي فيء للمسلمين في الأصل، فمن أخذ منه شيئا من غير قتال فهو له وعليه خمسه، وقد يعرض له التحريم بالهدنة والأمان ولو من بعض المسلمين كما فصلوه في مبحث الجهاد، فمن أخذه منه حينئذ لم يملكه، بل يجب عليه رده، وأن أموال أهل الذمة يحرم بالتزامهم بأحكامها، ويحل بدونه.