وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما (عليهما السلام) مثل ذلك (1) وعن محمد ابن مسلم بإسناد فيه محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت؟ قال: تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة. معناه: يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا (2). ورواه الكليني (3).
ومنها: ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه؟ قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي (عليه السلام) (4). ومثله عنه بطريق آخر، إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) (5).
ومنها: ما رواه الشيخ عن أبان في الصحيح، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض (6).
وعن حمران بن أعين، عمن ذكره، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): في قوم غرقوا جميعا أهل البيت؟ قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (7).
فاعلم أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة:
الأول: أن يشتبه الحال في تقدم موت أحدهما على الآخر وتأخره عنه.
الثاني: ثبوت المال لجميع المهلكين أو لواحد منهم، لأن التوريث فرع تحقق المال، ولو كان المال لواحد يرثه من لا مال له.