كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٨٨١
في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا، فإن المال لورثة الذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لقد سمعتها وهي كذلك. قلت: ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما، وأعتقت أنت الآخر، لأحدهما مائة ألف، والآخر ليس له شيء؟ فقال مثله (1).
ورواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن وغيره إلى قوله: «ولم يكن لورثة الذي له المال شيء» وبعده قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لقد شنعها وهو هكذا (2).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج بإسنادين أحدهما موثق والآخر فيه محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا؟ قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، قال: قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا، قال: وأي شيء أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما، أحدهما له ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء ركبا سفينة فغرقا، وأخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها؟
قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء، فقال: ما أنكر ما أدخل فيها، صدق هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته (3). ورواه الكليني بتفاوت في المتن (4).
وعن عبيد بن زرارة بإسناد فيه غير موثق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت؟ فقال: تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة (5).

(١) الوسائل ١٧: ٥٩٠، الباب ٢ من أبواب ميراث الغرقى، ح ١.
(٢) الكافي ٧: ١٣٧، ح ٢.
(٣) الوسائل ١٧: ٥٩١، الباب ٢ من أبواب ميراث الغرقى، ح ٢.
(٤) الكافي ٧: ١٣٧، ح 3.
(5) الوسائل 17: 595، الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم، ح 2.
(٨٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 » »»
الفهرست