من الأب مع الام شئ، قال عمر بن أذينة، وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقا هو والله الحق.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول وإن الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " وإن كان واحدا فله السدس " وإنما عنى الله في قوله تعالى: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة، وقال: في آخر سورة النساء: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت (يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب) فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " وهم الذين يزادون وينقصون قال:
ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لامها الثلث سهمان ولأختيها لأبيها السدس سهم وإن كانت واحدة فهو لها لان الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال: النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ".