وهكذا مثاله الستة والعشرة، يسقط الستة من العشرة يبقى أربعة، ثم يسقط الأربعة من الستة يبقى اثنان يفني الأربعة بإسقاطهما عنه مرتين، فهما متوافقان بالنصف. وكمائة وعشرين ومائة وخمسة وستين يسقط الأقل من الأكثر يبقى خمسة وأربعون نسقطها من الأقل مرتين يبقى ثلاثون، نسقطها من الخمسة والأربعين، يبقى خمسة عشر، نسقطها من الثلاثين مرة، يفنى الثلاثون، فهما متوافقان بجزء من خمسة عشر.
والضابط في هذا الباب أن العددين متى أفناهما عدد، أعني: فوق الواحد، فإن كان المفني اثنين فالتوافق بالنصف، وإن كان ثلاثة فالتوافق بالثلث وهكذا إلى العشرة، فإن زاد على العشرة بأن يكون المفني أحد عشر أو أزيد منه، فإن كان مضافا كالاثني عشر، والأربعة عشر، والخمسة عشر، والستة عشر بأن يكون له جزء كسر كنصف السدس أو ثلث الربع، إلى غير ذلك، فالموافقة بذلك الجزء كنصف السدس في الأول، ونصف السبع في الثاني، وثلث الخمس في الثالث، ونصف الثمن في الرابع. وإن كان العدد لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزء كأحد عشر، وثلاثة عشر، وسبعة عشر، وتسعة عشر، وثلاث وعشرين، فالموافقة بجزء من ذلك العدد، مثاله اثنان وعشرون، وثلاثة وثلاثون لا يعدهما إلا أحد عشر، فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر، فنأخذ ذلك الجزء من أحدهما ونضربه في الآخر، فنضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين، أو ثلاثة في اثنين وعشرين، وكأحد عشر واثنين وعشرين، نضرب الواحد في اثنين وعشرين يصير اثنين وعشرين، أو نضرب الاثنين في أحد عشر يصير اثنين وعشرين، ثم نضربهما في أصل الفريضة حتى تبلغ عددا يصح منه القسمة.
وفي عدد الإخوة من الأب والإخوة من الام يحصل التمثيل بجميع أجزاء الوفق، ففي أربعة من أب وستة من ام يحصل التوافق بالنصف، وفي ثلاثة وستة يحصل التوافق بالثلث، وهكذا.