قال الشهيد الثاني: وهذا القول لا دليل عليه من جهة النص صريحا، ولكنه يوافق الأصل من بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت عادة. قال: وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور، بل ربما اختلف باختلاف الأزمان والأصقاع، وربما قدره بعضهم بمائة وعشرين [سنة] قال: والظاهر الاكتفاء في زماننا بما دونها، فإن بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة. قال: ولو مات لهذا المفقود قريب قبل الحكم بموته عزل نصيبه منه، وكان بحكم ماله (1).
وفي الاحتجاج بالأصل المذكور تأمل. والأولى الاستدلال بأن التصرف في مال الغير ممنوع شرعا إلى أن يثبت دليل على خلافه، وفيه أيضا نظر، وكذا الاستدلال بالعمومات الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير.
واحتج بعض المتأخرين (2) لهذا القول بصحيحة هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم وأنا جالس، فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر، ففقدناه وبقي له من أجره شيء، فلا نعرف له وارثا؟ قال: فاطلبوه. قال:
وقد طلبناه فلم نجده. قال: فقال: مساكين، وحرك يديه، قال: فأعاد عليه. قال:
اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، وإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه (3).
وحسنة هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر، فقال: كان لأبي أجير وكان له عندي شيء، فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضقت بذلك، كيف أصنع؟ إلى أن قال: إني قد ضقت بذلك وكيف أصنع؟ فقال:
هو كسبيل مالك، فإن جاء طالب أعطيته (4).
ورواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل كان له على رجل حق