معا. وكذا الولد يحجب الزوج والزوجة عن النصيب الأكثر إلى الأقل.
وأما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الام عما زاد عن السدس بلا خلاف في ذلك، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس﴾ (1).
ولحجب الإخوة شرائط: منها: وجود الأب على الأشهر الأقوى، ودليله ظاهر الآية، وخبر بكير عن الصادق (عليه السلام) (2). ويؤيده موقوفة زرارة (3).
وعن بعض الأصحاب عدم اشتراط هذا الشرط، استنادا إلى عموم الآية (4) وأنت خبير بأن الآية عليه، لا له. وبعض الأخبار المعتبرة (5) بحسب السند يدل على هذا القول، لكن الخبر مشتمل على أمر متروك بين الأصحاب بالاتفاق.
وحمله الشيخ على التقية (6).
ومنها: أن يكونوا ذكرين فصاعدا، أو ذكرا وامرأتين، أو أربع نساء. وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب لا أعرف فيه خلافا، ونقل الإجماع عليه، وظاهر الآية على خلاف ذلك، لأن المشهور أن أقل الجمع ثلاثة، فلا يصدق على أقل منهم.
وعن ابن عباس: أنه يشترط كونهم ثلاثة فصاعدا، وأنه قال لعثمان حين حكم بحجبها باثنين: كيف تردها إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة في لغة قومك؟ فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به (7).
ومستند الأصحاب صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا