الشهادة معه. ونقل في المسالك الإجماع عليه (1). وذكر الأكثر في كيفيته أن يقول شاهد الأصل للفرع: اشهد على شهادتي أني أشهد على فلان بكذا وكذا، وفي معناها أن يسمعه يسترعي شاهدا آخر.
والمرتبة الثانية: أن يسمعه يشهد عند الحاكم أن لفلان على فلان كذا، فله أن يشهد على شهادته، لانتفاء احتمال الوعد والتساهل على هذا التقدير، وهذا هو المشهور، ويظهر من كلام ابن الجنيد المخالفة في ذلك (2).
والمرتبة الثالثة: أن يبين سبب الوجوب فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض أو أرش جناية، ونحو ذلك. وتردد فيه الفاضلان (3) نظرا إلى وقوع التسامح بذلك في غير مجالس الحكام. ولعل الوجه القبول، لأن الظاهر أن العدالة تمنع المساهلة المذكورة. ولو فرض أن الفرع يجوز المساهلة المذكورة على الأصل لم يكن له أن يشهد عليه.
الرابعة: أن يقول: أشهد بكذا ولم يذكر السبب، وقد قطع الفاضلان بعدم جواز الشهادة عليها (4) لاحتمال وقوع التسامح في مثله، واحتمال إرادة الوعد. ولو فرض انتفاء الاحتمالين كان له الشهادة.
الخامسة: المشهور بين الأصحاب اشتراط تعذر حضور شاهد الأصل في قبول شهادة الفرع، وفي رواية محمد بن مسلم السابقة دلالة عليه. وقيل بعدم اشتراط ذلك، وهو المنقول عن علي بن بابويه. وضابط التعذر مراعاة المشقة.
السادسة: اختلف الأصحاب في جواز شهادة النساء فرعا في موضع تجوز شهادة النساء أصلا، سواء جازت شهادتهن منفردات أو منضمات. فذهب جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ في الخلاف (5) والعلامة في المختلف (6) إلى الجواز،