واختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما (1).
حتى أن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل، لأنه يصير الأصل مدعى عليه، والفرع بينة المدعي للشهادة على الأصل (2).
مسألة 66: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون، والأملاك، والعقود. فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة.
وقال قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء، أو لهن مدخل فيه قبل شهادتهن على الشهادة، وإن كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 67: إذا عدل شاهدا الفرع شاهدي الأصل، ولم يسمياه، لم يقبل ذلك. وبه قال جميع الفقهاء (6).