موجبا للتهمة مطلقا، ويؤيده أن مثل هذه الحقوق لا مدعي لها، فلو رد التبرع فيه لزم التعطيل، وأنه نوع أمر بمعروف ونهي عن منكر فيجب. وليس التبرع جرحا في الشاهد يوجب فسقه، بل مختص بتلك الواقعة، فلو شهد في غيرها لم ترد. ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر ففي قبولها وجهان، واستجود الشهيد الثاني القبول (١) وهو حسن.
السادسة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في قبول شهادة النسيب لنسيبه وعليه، إلا شهادة الولد على والده، فعند الأكثر أنها لا تقبل. ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه (٢) والخلاف فيه منقول عن المرتضى (رحمه الله) (٣).
ومستند الأول مضافا إلى الإجماع المنقول أن الشهادة عليه إيذاء، فلا يجوز، لعموم المنع عنه، وقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (٤). وفي الفقيه:
وفي خبر: أنه لا يقبل شهادة الولد على والده (٥).
وفي الكل ضعف.
وحجة الثاني قوله تعالى: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله﴾ (6) الآية وعموم أدلة قبول الشهادة، وخصوص روايات متعددة دالة على القبول، منها: رواية داود بن الحصين أنه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (7).
ولعل الأقرب القول الأخير. والأقرب أنه لا ينسحب حكم المنع فيمن علا من الآباء ونزل من الأبناء، ولا يتعدى أيضا إلى الأب والولد من الرضاعة.
ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في قبول شهادة كل من الزوجين للآخر، والأقرب عدم اعتبار الضميمة.