وفي حسنة ابن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام): من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير (1).
ولو لم يثبت الإجماع على الحكم الذي ذكروه كان الحكم به مشكلا.
وفي المسالك: والحق أن العدالة يتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم، ويحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى الدليل (2).
وأما الكفار فنقل الإجماع على عدم قبول شهادة غير الذمي منهم، وكذلك الذمي في غير الوصية.
واستدل عليه بقول النبي (صلى الله عليه وآله): لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم (3).
وقول الصادق (عليه السلام) في حسنة أبي عبيدة: يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (4). وفيهما دلالة ما على قبول شهادة غير المسلم على مثله.
ويدل عليه رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل؟
قال: فقال: لا يجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يجد غيرهم جاز شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (5).
ولهذا فالعمل بما نقل عن الشيخ في النهاية من قبول شهادة غير المسلم على أهل ملته إذا كان عدلا في مذهبه ومقبول الشهادة باعتقاد المدعى عليه (6) غير بعيد.
وأما قبول شهادة الذمي في الوصية فهو مشهور عند الأصحاب، لا أعرف فيه