مطلقا (1) ورجحه العلامة في التذكرة محتجا بأن الله عز وجل حرم اللهو واللعب، وهذا منه (2). وهو غير بعيد.
ومنها: اللعب بآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغيرها حتى الكعاب والجوز، وكل ذلك حرام عند الأصحاب، ووافقهم على ذلك أكثر العامة، والأخبار الدالة عليه كثيرة (3).
وفي المسالك: ظاهر النهي أنها من الصغائر، فلا يقدح في العدالة إلا مع الإصرار عليها (4). وهو حسن.
ومنها: الحسد وبغضة المؤمن، ولا ريب في كونهما معصية، ولا خلاف في تحريمهما، سواء كانا ظاهرين أم لا، والتهديد عليهما في الأخبار كثير (5).
وذكر الأصحاب أن التظاهر بهما قادح في العدالة، وظاهر ذلك كونهما من الكبائر، كما صرح به بعضهم (6) وفي إثبات ذلك إشكال، وإسناد القدح في العدالة والشهادة إلى التظاهر بهما، بناء على أن كلا منهما من الامور القلبية، فلا يؤثر في الشهادة إلا إظهارهما وإن كانا محرمين مطلقا.
والمراد بالحسد: كراهة النعمة على المحسود وتمني زوالها عنه، وأما إرادة مثلها لنفسه فهي غبطة محمودة.
وأما بغضة المؤمن ففي المسالك: أنها كراهته واستثقاله لا بسبب ديني كفسق فيبغضه لأجله، سواء قاطعه أم لا، فإن هجره فهما معصيتان، وقد يحصل كل منهما بدون الآخر (7).
وقال بعض المتأخرين: قال في القاموس البغض ضد الحب، والذي يفهم منه ومن العرف أيضا أن البغض نوع عداوة وكراهة، بحيث لو وصل إليه نعمة يتألم به،