وإذا فارقت منه يسره أو قريب من ذلك. قال: والظاهر أن مجرد الاستثقال ليس ببغض لا لغة ولا عرفا، والاستثقال قد يكون لأسباب متعددة في العادات من الأغراض العادية التي يبعد الحكم بتحريمه (1). وهو حسن.
والظاهر أن تحريم الهجر ليس مطلقا، بل على سبيل البغض والعداوة والغيظ.
ومنها: لبس الحرير للرجال، وليس تحريمه موضع خلاف، ولعل قدحه في الشهادة باعتبار الإصرار، واستثني منه حالة الحرب والضرورة، للنص (2). ويعتبر في تحريم الحرير كونه خالصا، فلا يحرم الممتزج، والأقرب جواز الاتكاء عليه والافتراش به، للرواية (3).
ومنها: لبس الذهب للرجال، ولا خلاف في تحريمه أيضا وفي تحريم مطلق التزين بالذهب من غير اللبس إشكال.
تذنيب:
اتخاذ الحمام للبيض والفرخ والانس بها جائز بلا كراهة، لا أعلم فيه خلافا.
وفي الأخبار ما يدل على الترغيب في اتخاذ الحمام (4) وأما اقتناؤها للعب بها وهو أن يطيرها يتقلب في السماء فالمشهور أنه مكروه، لكونه عبثا وتضييعا للعمر بلا طائل، وفيه خلاف لابن حمزة حيث جعل اللعب بها قادحا، لقبح اللعب (5) وفيه منع.
وروى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق (6). وفي خبر آخر: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام (7).