اشتمال النوحة على الغناء. وهو غير بعيد.
ومنها: بعض أنواع الشعر، ولا يحرم مطلقا، فيجوز إنشاده وإنشاؤه والاستماع إليه، لا أعرف خلافا فيه، ويدل عليه تقرير النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وفعلهم.
ويحرم من الشعر ما تضمن هجاء مؤمن صدقا كان أو كذبا. وكذا يحرم منه ما اشتمل على الفحش.
قالوا: وكذا التشبيب بامرأة معينة غير محللة، سواء كان في شعر أو غيره.
والظاهر تحريم ذلك إذا أدى إلى غيبة أو فتنة، وأما الحكم به مطلقا فلا أعرف دليلا عليه، والتقييد بغير المحللة في كلامهم يقتضي جواز التشبيب بزوجته أو أمته، وربما قيل بأن ذلك يرد الشهادة، لما فيه من سقوط المروة. واستحسنه في المسالك (1).
وأطلق الأصحاب القول بتحريم تشبيب الغلام، وفي هذا الإطلاق إشكال.
والشعر المشتمل على المدح والإطراء إن أمكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز، وإن لم يمكن حمله على المبالغة فيحتمل أن يكون كسائر أنواع الكذب. وربما قيل بعدم إلحاقه بالكذب، فإن الكاذب غرضه أن يرى الصدق كذبا وأن يخبر بما يقول وأن يصدق به، وليس غرض الشاعر ذلك.
والإكثار من الشعر مكروه، كما وردت به الروايات (2).
ومنها: استعمال آلات اللهو كالعود والزمر والرباب والدف المشتمل على الجلاجل، لا أعرف خلافا في حرمته بين الأصحاب، لكن في كونها كبيرة مطلقا تأمل.
واستثني من ذلك الدف غير المشتمل على الصنج عند النكاح والختان، استنادا إلى بعض الروايات العامية المختصة بالنكاح، ومنع منه ابن إدريس