____________________
واختلفا في العين المؤجرة، مثل أن قال المؤجر: آجرتك هذا البيت من هذه الدار، بعشرة، وقال المستأجر: آجرتني هذه الدار كلها بها فمع الاتفاق في التأريخ، حكم المصنف بالقرعة، سواء عدما البينة، أو وجداها، لأنه أمر مشكل، وكل مشكل له القرعة ومع البينة لأحدهما، يقدم.
ولو تقدم تأريخ عقد إجارة البيت، حكم بإجارة البيت بالعشرة المسماة، وحكم بإجارة الدار أيضا، ولكن بالنسبة، بمعنى أنه إذا كانت أجرة هذه الدار كلها عشرة، كم يكون أجرة هذا البيت الذي وقع عليه الإجارة من قبل؟ فتسقط حصته من العشرة المسماة، ويكون باقي الدار بالباقي من العشرة، التي هي أجرة الدار المسماة، لأن البيت صار للمستأجر بأجرة أخرى قبل هذه، فكأنه آجر دارا فيها بيت لغيره فتسقط أجرته فتقسط الأجرة على الكل، وتسقط حصته، والباقي يكون له. وإذا كانت إجارة الدار مقدمة تكون إجارة البيت فاسدة، فلا أجرة ولا إجارة له، وهو ظاهر. هذا تحرير المتن.
وقيل بالقرعة حين تساوي التأريخ مع إقامة البينة من الجانبين.
كأنه لما تقدم من أنه أمر مشكل، ومن القرعة في الروايات، مع تعارض البينات، فتذكر.
وبالتحالف مع عدمها، لما مرت من أن كل واحد منهما مدع ومنكر، فيدعي مدع إجارة الدار ولا بينة له، فيحلف خصمه أنه ما آجرها، وذلك لا ينافي أن له عليه دعوى في غير ذلك، ويدعى عليه إجارة البيت بذلك، فينكر، فيحلف هو فيحكم بالفسخ وبطلان الإجارتين، ومع استيفاء المنفعة يحكمون بأجرة المثل.
ويمكن أن يقال: التحالف هنا مع عدم البينة أصلا، غير بعيد، فإن كل واحد مدع، وإذا كان كذلك، فهو مؤيد لاحتمال آخر وهو تقديم مدعي إجارة
ولو تقدم تأريخ عقد إجارة البيت، حكم بإجارة البيت بالعشرة المسماة، وحكم بإجارة الدار أيضا، ولكن بالنسبة، بمعنى أنه إذا كانت أجرة هذه الدار كلها عشرة، كم يكون أجرة هذا البيت الذي وقع عليه الإجارة من قبل؟ فتسقط حصته من العشرة المسماة، ويكون باقي الدار بالباقي من العشرة، التي هي أجرة الدار المسماة، لأن البيت صار للمستأجر بأجرة أخرى قبل هذه، فكأنه آجر دارا فيها بيت لغيره فتسقط أجرته فتقسط الأجرة على الكل، وتسقط حصته، والباقي يكون له. وإذا كانت إجارة الدار مقدمة تكون إجارة البيت فاسدة، فلا أجرة ولا إجارة له، وهو ظاهر. هذا تحرير المتن.
وقيل بالقرعة حين تساوي التأريخ مع إقامة البينة من الجانبين.
كأنه لما تقدم من أنه أمر مشكل، ومن القرعة في الروايات، مع تعارض البينات، فتذكر.
وبالتحالف مع عدمها، لما مرت من أن كل واحد منهما مدع ومنكر، فيدعي مدع إجارة الدار ولا بينة له، فيحلف خصمه أنه ما آجرها، وذلك لا ينافي أن له عليه دعوى في غير ذلك، ويدعى عليه إجارة البيت بذلك، فينكر، فيحلف هو فيحكم بالفسخ وبطلان الإجارتين، ومع استيفاء المنفعة يحكمون بأجرة المثل.
ويمكن أن يقال: التحالف هنا مع عدم البينة أصلا، غير بعيد، فإن كل واحد مدع، وإذا كان كذلك، فهو مؤيد لاحتمال آخر وهو تقديم مدعي إجارة