شاهدا من جهة النص ولا الاعتبار. والظاهر أنه ليس مقصودهم بهذا التعبير سوى الاجتناب عن الكبائر والإصرار على الصغائر المذكور في كلام من تقدم عليه، واعتبار الملكة لا يجامع قولهم بعود العدالة بعد التوبة مطلقا أو بشرط سيذكر.
السابع: لا ريب في زوال العدالة بمواقعة الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، ثم يعود بإظهار التوبة مطلقا، كما هو عند بعضهم (1) أو مع الظن بحصولها كما هو عند البعض (2).
وبعضهم يعتبر إصلاح العمل ولو بمجرد ذكر أو تسبيح (3) وبعضهم يكتفي بمجرد استمرار ما على التوبة ولو ساعة (4). وسيجئ ما يدل على قبول شهادة القاذف بعد التوبة، ولا فرق بين القاذف وغيره في ذلك. ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة، فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته (5).
وفي رواية اخرى، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه الحد ثم يتوب إلا جازت شهادته (6).
ورواية قاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا، ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا، يجوز شهادته؟ فقال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، لا يقبل شهادته أبدا. قال: بئس ما قالوا. كان أبي (عليه السلام) يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته (7).
وتفصيل الكلام في هذه المباحث أوردناه في كتاب ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد من أراده فليرجع إليه.