الواحد، وإن كانت متفرقة كقولنا (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان الجنس واحدا قسم بعضه في بعض، وإن كان أجناسا كقولنا (2).
دليلنا: أن هذه قسمة نقل ملك من غير إلى غير، فوجب أن لا يجبر الممتنع عليها، كما لو كانت متفرقة مع مالك وأجناسا مع أبي يوسف ومحمد، ولا يلزم هذا قسمة القرية الكبيرة، لأن الكل عين واحدة، وأيضا أن الأصل أن له في كل شئ من الملك جزء، وإجباره على أن يأخذ من غير ملكه عوضا عنه يحتاج إلى دليل.
مسألة 30: إذا كانت يد رجلين على ملك، فقالا للحاكم: أقسم بيننا. فإن كان لهما بينة أنه ملكهما قسمه بينهما بلا خلاف، وإن لم يكن لهما بينة غير اليد ولا منازع هناك قسمه أيضا بينهما عندنا. وبه قال يوسف ومحمد (3) وسواء كان ذلك مما ينقل ويحول أو لا يحول ولا ينقل، وسواء قالا هو ملكهما إرثا أو غير إرث.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو أصحهما عنده.
والثاني: لا يقسمه بينهما (4).