ومنها: لو طولب البائع بتسليم المبيع، فادعى حدوث عجز عنه وقال للمشتري: أنت عالم به.
ومنها: لو مات عن ابن فجاء آخر وقال: «أنا أخوك فالميراث بيننا» فأنكر، قيل: يحلف على البت (1) واحتمل بعضهم قويا الحلف على نفي العلم (2) والأقرب عندي في هذه المسائل الثلاث الحلف على نفي العلم.
الثالثة: قال بعض الأصحاب: لو قال: «لي عليك عشرة» فقال: «لا يلزمني العشرة» حلف على أنه لا يلزمه العشرة ولا جزء منها، ولا يكفيه الحلف على أنه لا يلزمه عشرة، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة، لأن دعوى العشرة يتضمن دعوى كل جزء جزء منها، ونفي الكل لا يستلزم نفي كل جزء منها على طريق السلب الكلي، فيكون ناكلا في الحلف على نفي كل جزء، فإما أن يلزمه الحق بمجرده أو بعد رد اليمين، وعلى تقدير رد اليمين حينئذ على المدعي له أن يحلف على العشرة إلا شيئا، وفيه التسوية في الحكم بين المذكور مطابقة والمذكور تضمنا (3). وفيه تأمل.
واستثني من ذلك ما لو ادعى أنه باعه بخمسين، فحلف المنكر على أنه لم يبعه بخمسين، لم يكن للمدعي أن يحلف على أنه باعه بأقل من خمسين.
الرابعة: لو رد المنكر اليمين إلى المدعي فعليه أن يحلف على البت، فإن نكل سقط حقه، لا أعرف فيه خلافا. وفي الشرائع نقل الإجماع عليه (4).
وإن حلف المدعي ثم بذل المنكر اليمين فلا حق له، وفي المسالك نقل الإجماع عليه (5). وإن بذلها بعد الرد وقبل أن يحلف المدعي فهل له ذلك؟ قال الشيخ: لا إلا برضى المدعي (6) وتردد فيه الفاضلان (7) من حيث إن الرد إسقاط أو