وظهر من الضابط المذكور في كلامهم أن المدعي يحلف دائما على البت.
وحلف المنكر ينقسم إلى قسمين.
واستشكلوا الحكم في مواضع، منها: لو ادعي عليه أن عبده جنى على المدعي بما يوجب كذا وأنكر، ففيه وجهان:
الأول: أنه يحلف على نفي العلم، لأنه فعل الغير.
والثاني: البت، لأن فعله كفعله.
وربما بني الوجهان على أن أرش الجناية يتعلق بمحض الرقبة، أم يتعلق بالرقبة والذمة جميعا حتى يتبع بما فضل بعد العتق، وعلى الأول حلف على البت، وعلى الثاني حلف على نفي العلم. واستشكله العلامة في القواعد (1).
والأقرب أن المنكر يحلف على نفي العلم كما رجحه بعض المتأخرين (2). إذ الأصل عدم تعلق تكليف به بعد حلفه على عدم العلم، ولا دليل على أنه يجب عليه رد اليمين أو إيفاء الحق في الصورة المذكورة.
ومنها: إذا ادعي عليه أن بهيمته أتلفت زرعا أو غيره - حيث يجب الضمان بإتلاف البهيمة - فأنكر قيل: يحلف على البت، لأن البهيمة لا ذمة لها، والمالك لا يضمن بفعل البهيمة، إنما يضمن بالتقصير في حفظها، فهو أمر يتعلق بالحالف (3).
وفي النهاية جزم بأن مالك العبد يحلف على نفي العلم، ومالك البهيمة يحلف على البت (4).
ومنها: لو نصب البائع وكيلا لقبض الثمن وتسليم المبيع فقال المشتري:
«موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حق الحبس وأنت تعلم» ففيه وجهان، من حيث إنه حلف على نفي فعل الغير، ومن حيث إنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المنع.