على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله (1).
وقوله (عليه السلام): اليمين الصبر الكاذبة يورث العقب الفقر (2).
وقول الباقر (عليه السلام): إن في كتاب علي (عليه السلام): أن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، وتنغل الرحم، يعني انقطاع النسل (3).
ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليمين الكاذبة تنغل الرحم، قلت: ما معنى تنغل الرحم؟ قال: تعقر (4). إلى غير ذلك من الأخبار.
ويكفي في الحلف أن يقول: «والله ما له قبلي حق».
ويستحب للحاكم التغليظ بالقول والزمان والمكان، لأن ذلك مظنة رجوع الحالف إلى الحق خوفا من عقوبة العظيم. أما الحالف فالتخفيف في جانبه أولى.
واشتهر بين الأصحاب أنه يستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال، فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع، وذكروا أنه مروي (5).
قال في المسالك: ولم أقف على مستنده (6). ولعل مستنده ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعا، قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) على أقل مما يجب فيه القطع (7). لكنه أخص من المدعى.
ويغلظ على الكافر بالأماكن والأزمان على حسب ما يرى حرمتها، ولو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر، ولا يكون بذلك ناكلا.
والمشهور أن الأخرس يحلف بالإشارة المفهمة الدالة عليه. وقيل: يضاف إلى الإشارة أن يكتب اسم الله سبحانه ويوضع يده عليه، وهو قول الشيخ في النهاية (8).