كما سيجيء، ومع النكول على أحد القولين كما مر، ومع البينة إذا كان الدعوى على الميت، أو على الطفل، أو المجنون، أو الغائب على قول. وسيأتي مواضع اخر.
الثانية: المعروف في كلام الأصحاب أن الحالف يحلف على البت، إلا إذا كان الحلف على نفي فعل الغير، فيحلف على نفي العلم بذلك، فلو ادعي عليه بمال وأنكر حلف على البت إما على نفي استحقاق المدعي لما يدعيه، أو على نفي ما يدعيه إن أراد. وإن ادعي على مورثه بمال حلف على نفي علمه بذلك، لعدم علمه بالانتفاء، وإنما يكون ذلك إذا ادعي عليه العلم ويمكن فرض العلم، وبعدمه إذا كان الدعوى متعلقا بزمان مخصوص أو مكان مخصوص ونحو ذلك.
وإن ادعي عليه بمال فادعى إبراء أو قضاء وأنكر المدعي حلف المدعي على البت أيضا، ولو ادعى وارث على إنسان أن لمورثي عليك كذا، فقال المدعى عليه:
أبرءني، أو أديته حلف المدعي على نفي العلم بذلك. ولو ادعي عليه أن الضيعة التي بيده غصبها أبوه أو بايعه فأنكر، حلف على نفي العلم به.
ومقتضى ظاهر كلامهم أنه إذا ادعي عليه بمال في ذمته ولم يكن المدعى عليه عالما بثبوته ولا بنفيه، لم يكف حلف المنكر بنفي العلم، وأنه لا يجوز له حينئذ الحلف بنفي الاستحقاق، لعدم علمه بذلك، بل لابد له من رد اليمين، وإن لم يرد يقضى عليه بالنكول إن قيل بالقضاء بالنكول، وبعد رد اليمين على المدعي إن لم نقل به.
لكن في إثبات ذلك إشكال، إذ لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم ولا دليل على نفيه، إذ الظاهر أنه لا يجب عليه إيفاء ما يدعيه إلا مع العلم.
ويمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحق كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق، لأن وجوب إيفاء حقه إنما يكون عند العلم به، لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك.
وبعض المتأخرين احتمل قويا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة وإن قيل به في غيرها، بل يجب الرد حينئذ، واحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك.