وفيه: أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت، وهي غير حاصلة في محل البحث وإن حصل مثلها، ومورد النص أقوى من الملحق به، لليأس في الميت مطلقا.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم: المحقق إلى العدم (1) قصرا للحكم على مورد النص (2). وهو غير بعيد وإن كان الحكم به لا يصفو عن الإشكال.
وفي المسالك: واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه الدين على الميت، كما يدل عليه قوله: «لعليه» وقوله: «وفاه». فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية أو غصب دفعت إليه مع البينة من غير يمين (3). وهو متجه، لكن ينافيه إطلاق صحيحة محمد بن الحسن، لكنها مختصة بمورد خاص. والظاهر عدم القائل بالفرق، وفيه تأمل، والمسألة محل إشكال.
قال: ولو لم يوجد في التركة وحكم بضمانها للمالك، ففي إلحاقها حينئذ بالدين نظرا إلى انتقالها إلى الذمة، أو العين نظرا إلى أصلها وجهان، أجودهما الثاني (4). وفيه إشكال.
ولو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان، والأقرب العدم، كما قواه الشهيد الثاني (5) لعدم جريان التعليل المذكور في الخبر هاهنا.
واعلم أن اليمين المتوجهة إلى المدعي يمين واحدة، سواء كان الوارث واحدا أو متعددا، فلا يكلف الحلف لكل وارث يمينا على حدة، قصرا للحكم على القدر المتيقن.