الأصحاب، ومستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله بإسناد لا يخلو عن اعتماد، قال: قلت للشيخ: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله؟ قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه. فإن كان المطلوب بالحق قد مات فاقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة. فإن ادعى ولا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت له عليه حق (1).
وفي طريق الرواية العبيدي، وفيه كلام، لكن الراجح الاعتماد على روايته، وياسين، وليس فيه مدح ولا قدح، لكن له كتاب يرويه الأصحاب.
ومدلول الرواية مشتهر بين الأصحاب معمول [عليه] بينهم معتضد بما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحيح، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): هل يقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل آخر مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين. وكتبت: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا وكبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام): نعم، ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. وكتبت: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟
فوقع (عليه السلام): نعم من بعد يمين (2).
وفي تعدي حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل والغائب والمجنون قولان.
ومذهب الأكثر ذلك، نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المومئ إليها في الخبر، فيكون من باب منصوص العلة، ومن باب اتحاد طريق المسألتين.