ذلك، كصحيحة علي بن مهزيار (1). وحسنة محمد بن مسلم (2) وحسنة الحلبي (3) وغيرها من الروايات الكثيرة. ولا فرق بين كون الحالف مسلما أو كافرا، لصحيحة سليمان بن خالد (4) وصحيحة الحلبي (5) ورواية الجراح المدائني (6) ورواية سماعة (7) وغيرها.
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يقتصر في إحلاف المجوسي على لفظ الجلالة، نظرا إلى اعتقاده أن النور إله، فيحتمل إرادته من «الإله» المعرف، فلا يكون حالفا بالله تعالى (8). ومال إليه الشيخ فخر الدين، محتجا بأنه لا يحصل الجزم بأنه حلف (9).
وفي الوجهين نظر، والصحيح الأول، وقوفا على النصوص الكثيرة المعتبرة.
وعلى قول الشيخ يضيف إليه قوله: «خالق النور والظلمة» إماطة لتأويله.
ولا يصح الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه، كالكتب المنزلة، والرسل المكرمة، والأماكن المشرفة. وهل يجوز ذلك بمعنى عدم الإثم؟ فيه وجهان، ولعل الأقرب الكراهة.
وإذا رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله جاز إحلافه بذلك عند جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ في النهاية (10) والفاضلان، وفي بعض عباراتهم بدل الذمي الكافر (11) استنادا إلى رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على