وقال في النهاية: يجوز أن يقول: أحضرها (1). واختاره الأكثر، لأن الأمر هنا ليس للوجوب والإلزام، بل مجرد إذن وإعلام. وبعد حضور البينة هل للحاكم السؤال قبل طلب المدعي؟ فيه وجهان.
ثم إن وافقت البينة وعلم الحاكم عدالة الشهود كان له الحكم. وهل يحتاج ذلك إلى سؤال المدعي؟ فيه وجهان.
وهل يجب التزكية لو أقر الخصم بعدالة الشاهدين؟ فيه قولان.
ولا يقتصر المزكيان على العدالة، بل يضمان إليها قبول الشهادة، لاحتمال الغفلة. قالوا: ولو ادعى المنكر الجرح انظر ثلاثة أيام، فإن تعذر حكم.
والأصل في المدعي أن لا يتوجه إليه اليمين، للحديث المشهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) والإجماع والأخبار (3) اخرج عن العموم صورة رد اليمين على المدعي، وصورة نكول المنكر على قول.
وأما في صورة إقامة البينة على الدعوى فإن كان المدعى عليه حاضرا مكلفا فلا خلاف في أنه لا يمين عليه. ويدل عليه الخبر كصحيحة محمد بن مسلم (4) وصحيحة أبي العباس (5) لكن ينافي ذلك ما ورد في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح (6): «ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء» والرواية ضعيفة من حيث السند، فلا تصلح معارضا لما تقدم.
وإن كانت الدعوى على ميت فالمعروف من مذهب الأصحاب أن المدعي يستحلف مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت، ولا يظهر في ذلك مخالف من