وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف، والقاضي في المهذب، وابن الجنيد وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى أنه يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن امتنع سقط (١) لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه يرد اليمين على طالب الحق (٢).
ولرواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي؟ قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له (٣).
وحسنة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) قال: يرد اليمين على المدعي (٤).
ولدعوى الشيخ الإجماع عليه في الخلاف (٥).
ولقوله تعالى: ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾ (6).
ولقوله (عليه السلام): المطلوب أولى باليمين من الطالب (7) وأفعل التفضيل تقتضي الاشتراك في الحقيقة.
وفي كل من هذه الوجوه نظر يظهر للمتدبر.
وعلى القول الذي اخترناه لو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.
وإن كان للمدعي بينة ففي المبسوط: أنه لا يقول الحاكم له: أحضر بينتك، بل يقول: إن شئت أقمتها، ولا يقول: أقمها، لأنه أمر (8). والحق له فلا يؤمر باستيفائه.
وتبعه القاضي وابن إدريس (9).