الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ذكر انه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ولم ينظر في شي إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وان من أسلم أقره على ما في يده.
(825) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم ازدهما على القول الأول لأن الحق لا يتغير.
(826) 33 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد قال: حدثنا العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ان جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم، فضحك أبو حنيفة فقال جعفر (عليه السلام): أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال: ما نفعل فقال: بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله.
(827) 34 - عنه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا:
الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء.
(828) 35 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح