أقر به لخصمه، سلم الحاكم إلى الخصم من ذلك ماله، وإن كان من غير جنس الحق، باعه عليه، وقضى دينه منه، وإن لم يكن له مال ظاهر، أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه، فإن التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقر به، فإن عرف الحكام أنه معدم فقير، خلى سبيله، فإن لم يعرف من حاله شيئا، حبسه له (1)، فإن ظهر له بعد أن حبسه، أنه معدوم فقير لا يرجع إلى شئ، ولا يستطيع الخروج مما أقر به خلى سبيله، وأمره أن يتمحل يعني يكتسب ويحتال قال الشاعر:
وقالت تمحل كي تحج فإنني أرى الناس يعتدون للحج أرجلا فقلت لها والله مالي حيلة فماذا عسيت اليوم أن أتمحلا حق خصمه، ويسعى في الخروج مما عليه.
وإن ارتاب الحاكم بكلام المقر، وشك في صحة عقله أو اختياره للإقرار، توقف عن الحكم عليه، حتى يستبري حاله.
وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي، سأله ألك بينة على ذلك، فإن قال نعم هي حاضرة، نظر في بينته بعد سؤاله، وإن قال: نعم غير أنها ليست حاضرة، فلا يقول له الحاكم أحضرها، بل يتركه، إلى أن يحضر بينته ويسأله سماعها.
وقال شيخنا في نهايته: قال له أحضرها (2)، وقد رجع عن هذا القول، في مبسوطه (3) وإن قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها، قال شيخنا في نهايته: جعل معه مدة من الزمان، ليحضر فيه بينته، وتكفل لخصمه (4).
ورجع عن هذا القول في مسائل خلافه، فقال: مسألة، إذا ادعى على غيره حقا، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي: لي بينة غير أنها غائبة، لم تجب (5) له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته له بكفيل، إلى أن يحضر البينة، وبه قال