وقيل: إنما يسقط حقه في ذلك المجلس وله تجديد الدعوى في مجلس آخر (1). وهو مدفوع، لعموم الروايات المذكورة.
وفي المسالك: الأصح الأول إلا أن يأتي ببينة (2). وفي هذا الاستثناء إشكال، نظرا إلى عموم الأدلة.
وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال: «اريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب» ونحو ذلك قال في المسالك: ترك ولم يبطل حقه من اليمين (3).
وفيه أيضا إشكال، نظرا إلى عموم الأدلة. وهل يقدر إمهاله؟ فيه وجهان. واستجود في المسالك عدم التقدير (4).
وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين يعني امتنع منها ومن الرد قال له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا. ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا وجوبا، كذا ذكره الأصحاب.
فإن أصر على النكول ففي حكمه خلاف بين الأصحاب، فذهب الصدوقان والشيخان والأتباع - ومنهم: القاضي في الكامل والمحقق - إلى أنه يقضى عليه بمجرد نكوله (5). وهو الأقرب عندي، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه (6). والتفصيل قاطع للشركة، ولصحيحة محمد بن مسلم أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف؟ قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع، فألزمه الدين (7).
قال في المسالك: والفرق بين الأخرس وغيره ملغى بالإجماع (8). ولرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الآتية (9).