وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين (1).
وقال الشافعي: الدية على الحاكم. وأين تجب؟ على قولين.
أحدهما: على عاقلته. والآخر: في بيت المال (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة من الأحكم فعلى بيت المال (3).
مسألة 37: إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته، وهو الثلث، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة، وهو الثلث، ولم يعلم السابق منهما، أقرع بينهما، فأيهما خرج اسمه أعتق ورق الآخر.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: يعتق من كل واحد منهما نصفه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، لأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة (5). وهذا من ذلك.
مسألة 38: إذا ادعى رجل على رجل حقا، ولا بينة له، فعرض اليمين