وفي المسالك: لا دلالة في هذه الرواية على المدعى فضلا عن كونها أشهر (1).
الثانية: رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا (2).
الثالثة: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان معسرا، فأبى أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا (3). والروايتان ضعيفتان.
وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: ما نقل عن الشيخ في النهاية، وهو: تسليم المدين الغريم ليستعمله أو يؤاجره (4) لرواية السكوني، عن الصادق (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، وإن شئتم استعملوه (5). والرواية ضعيفة.
وثانيهما: قول ابن حمزة وهو: أنه إذا ثبت إعساره خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، وإلا دفعه إليه ليستعمله فيها، وما فضل عن قوته وقوت عياله أخذه بحقه (6). استنادا إلى رواية السكوني، وهي مع ضعفها غير منطبقة على دعواه.
وفي المختلف: أن هذا القول ليس بعيدا من الصواب، لأنه يتمكن من أداء ما وجب عليه وإيفاء الحق صاحبه فيجب عليه كالسعي في المؤنة، وحيث يتمكن من الكسب لا يكون معسرا، لتحقق اليسار بالقدرة على تحصيل المال، ولهذا الحق القادر على الكسب بالغني في باب الزكاة (7). وغاية ما يستفاد من هذا وجوب التكسب عليه في قضاء الدين، لا تسلط الغريم على منافعه بالاستيفاء والإجارة.