ومنها: دعوى وصي اليتيم مالا على آخر فأنكر، سواء نكل عن اليمين أو أراد ردها، فإنه لا يمكن منه، لأن الوصي لا يتوجه عليه يمين، وحيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي، فلا يخلو إما أن يحلف أو يمتنع، فإن حلف استحق المدعي، للنص (1) ولا خلاف في ذلك. وهل يمينه بمنزلة البينة أو بمنزلة الإقرار؟ فيه قولان، وحجة الطرفين غير وافية بالدلالة على المطلوب.
وفرعوا على القولين مسائل كثيرة مذكورة في مواضعها:
منها: أن المدعى عليه لو أقام بينة على الأداء أو الإبراء بعد ما حلف المدعي سمعت بينته على الأول دون الثاني، لأنه مكذب لبينته بالإقرار.
ومنها: وجوب الحق بفراغ المدعي من الحلف من غير حاجة إلى حكم الحاكم على الثاني لا الأول.
والحق اعتبار الأدلة في هذه الفروع وبناء الأحكام عليها. والأقرب في المسألة الاولى عدم سماع البينة، وفي الثانية عدم التوقف على حكم الحاكم.
وإن امتنع المدعي عن الحلف سأله القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يذكر سببا، أو قال: «لا اريد أن أحلف لكون الحلف مكروها غير مرغوب إليه» يسقط حقه، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ولا استئناف الدعوى في مجلس آخر، كما لو حلف المدعى عليه على الأشهر الأقرب، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يدعي ولا بينة له؟ قال: يستحلف، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له (2). ولرواية عبيد بن زرارة (3) ورواية أبان عن جميل في الصحيح (4) ورواية أبي العباس (5) ومرسلة يونس (6).