بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له. قلت: وإن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (1).
ولرواية خضر النخعي ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد (2) ورواية عبد الله بن وضاح (3) وغيرها.
وللشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا (4) وله في موضع آخر منه قول بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه (5) وإليه ذهب ابن إدريس (6).
وقال المفيد: يسمع إلا مع اشتراط سقوطها (7). والأقوى الأول.
ولو أقام بعد الإحلاف شاهدا وبذل معه اليمين فهو أولى بعدم السماع. قالوا:
ولو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته، وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه من التسليم، لتصادقهما حينئذ على بقاء الحق في ذمة الخصم، لكن ظاهر الروايات المذكورة على خلافه.
وإن رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك.
واستثني من ذلك مواضع ذكروه، منها: دعوى التهمة كما مر.
قالوا: ومنها: لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس، أو زكاة، أو حج ونحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه، فأنكر الوارث ذلك، فإنه يلزم بالمال أو اليمين، ولو كان يتيما اخر حتى يبلغ.