والنكاح والقصاص والحد وغيرها، لعموم الخبر. واستشكل العلامة ثبوته في الحبس واستيفاء العقوبة (1).
قالوا: محل اعتبار رضى الخصمين بحكمه قبل تمام الحكم، فمتى رجع قبله رد، حتى لو أقام المدعي شاهدين فقال المدعى عليه: «عزلتك» لم يكن له أن يحكم. ولو تم الحكم قبل الرجوع لزمهما حكمه على المشهور.
وذكر الشهيد الثاني وغيره: أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا، لأنه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم، وإلا لم ينفذ حكمه مطلقا. ونقل الإجماع على الحكمين، قال: والاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان والأحوال وهو موضع وفاق (2).
الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بالشرائط المعتبرة فيه، وهو من الواجبات الكفائية، وقد يتعين وجوبه عند الأمر من الإمام (عليه السلام) أو الانحصار فيه.
الثالثة: مصرف بيت المال مصالح المسلمين، ومن جملتها: القاضي، لقيامه بالامور النافعة في نظام النوع كأخذ حق المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجوز له أخذ الرزق عليه إذا لم يكن متعينا عليه، سواء كان له كفاية من ماله أم لا، لكن قال غير واحد من الأصحاب: إنه يكره له الأخذ مع الكفاية (3). وإن تعين عليه ففي جواز أخذه منه قولان، أشهرهما المنع.
ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مع وجود الكفاية من بيت المال، ومع وجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان، أشهرهما المنع.
وذكر الأصحاب: أنه يجوز الأخذ من بيت المال للمؤذن، والقاسم، وكاتب