وفي المسالك: نعم له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو ببروز أصلها إليه والضرب المؤدي إلى ضرر الحائط، ونحو ذلك (1).
الشرط الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة، كعرفة، ومنى، والمشعر، فإن تسويغ إحيائها مناف لما دل عليه الشرع من اختصاصها بكونها موطنا للعبادة، والمشهور عدم الفرق بين القليل والكثير وبين ما يحتاج إليه الناسك وغيره، لاشتراك الجميع في استحقاق الوقوف بها، فتكون كالمساجد المتسعة.
وقال المحقق (رحمه الله): لو عمر منها ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه (2). وهو غير بعيد، لعدم فوات المصلحة المطلوبة، وعدم كونه ملكا لأحد أو موقوفا.
الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل ولو كان مواتا خاليا من التحجير، كما أقطع النبي (صلى الله عليه وآله) الدور (3) وهي: اسم موضع بالمدينة، وأقطع راشد بن حجر أرضا بحضرموت (4) وأقطع الزبير حضر فرسه، أي: مقدار عدوه (5).
البحث الثاني (6) * في كيفية الإحياء الإحياء ورد في الشرع مطلقا من غير تفسير، فلابد فيه من الرجوع إلى العرف، فالتعويل على ما يسمى في العرف إحياء.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا يحصل الإحياء بمجرد التحجير، خلافا لابن نما (7). والأول أقرب، نظرا إلى العرف، إلا أن يوافق التحجير في بعض الموارد.
والإحياء يختلف بحسب الأغراض، فإذا أراد المسكن اعتبر في إحيائه التحويط إما باللبن أو الخشب أو القصب ونحوها بحسب العادة.