والمشهور اعتبار التسقيف، ولم يعتبره بعضهم، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أحاط حائطا على أرض فهي له (1). ولأن الحائط حاجز منيع، فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم، فإن القصد لا اعتبار به. وفي التذكرة نفى عن هذا القول البأس (2).
ولا يعتبر نصب الباب عندنا، خلافا لبعض العامة وإذا أراد زريبة للدواب أو حظيرة تجفف فيها الثمار، أو يجمع فيه الحطب والحشيش اعتبر التحويط، ولا يكفي نصب سعف وأحجار من غير بناء، ولا يشترط التسقيف هنا بلا خلاف.
ولو اتخذ الموات مزرعة كفى التحجير بمرز أو مسناة وترتيب مجرى الماء لها إن احتاج إلى سوق الماء إليها. والظاهر أنه لا يعتبر سوق الماء بالفعل. وبعض عباراتهم يدل على اعتباره.
وإذا كانت مستأجمة بنحو الشجر اعتبر عضدها، ولا يعتبر حراثتها ولا زراعتها بالفعل، بل تهيؤها لذلك.
ولو اتخذها للغرس ففي عباراتهم اختلاف في القدر المعتبر في إحيائها، فبعضهم اعتبر فيها أحد امور: إما غرسها بالفعل مع نبات الغرس وسوق الماء إليها، وإما عضد شجرها وإصلاحها بإزالة الاصول وتسوية الأرض إن كانت مستأجمة، أو بقطع المياه الغالبة عليها وتهيئتها للعمارة (3).
وقوى بعضهم عدم اعتبار الغرس بالفعل مطلقا، وعدم الاكتفاء بكل واحدة من الثلاثة على تقدير الحاجة إليها أجمع، بأن كانت الأرض مستأجمة والمياه غالبة عليها محتاجة إلى السقي، بل لابد حينئذ من الجمع بين تهيئة السقي وقطع الشجر ودفع الماء، وإن احتيج إلى أحدها خاصة كفى ذلك. وإن خلت عن الشجر والماء احتاجت إلى الماء، فلابد من تهيئة السقي، ولو لم يحتج إلى شيء منها اعتبر في إحيائها التحجير عليها بحائط ونحوه (4). وهو غير بعيد. ولا يبعد الاكتفاء بالغرس مع نبات الغرس في الصورة الأخيرة.