المباحة والسابقة على إحياء الأرض، ويحمل على هذا رواية محمد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن ماء الوادي؟ فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ (1).
ويدل على القول المشهور صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء بكيل حنطة (2).
ونحوه رواية سعيد بن يسار (3) وفي حسنة الكاهلي: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء (4).
وفي موثقة إسماعيل بن الفضل: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب (5).
وفي موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع النطاف والأربعاء إلى أن قال: والنطاف أن يكون له الشرب، فيستغني عنه، فيقول:
لا تبعه أعره أخاك أو جارك (6).
وفي موثقة عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة، إلى أن قال: والنطاف شرب الماء، ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك، تدعه له (7). وهاتان الروايتان تحملان على الاستحباب جمعا بين الأدلة.