الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) وموثقة سماعة عنه (عليه السلام) (2) وما رواه الكليني عن هشام بن الحكم بإسنادين: أحدهما: حسن بإبراهيم، والآخر معتبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل (أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية (3).
ورواه الشيخ في الموثق وفي الحسن أيضا، إلا أنه قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم (4).
وأوجب العلامة التحليف بعد العصر (5) نظرا إلى ظاهر الآية، ولو وجد مسلمان فاسقان فالأشهر أن الذميين العدلين أولى نظرا إلى ظاهر الآية.
والعلامة قدم الفاسقين إذا كان فسقهما لغير الكذب والخيانة (6). ويدل عليه إطلاق صحيحة ضريس (7) وحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم (8) ورواية أبي الصباح (9) وحسنة هشام بن الحكم وموثقته (10) وموثقة سماعة (11) ورواية يحيي بن محمد (12) ورواية محمد بن الفضيل (13) ورواية حمزة بن حمران (14).