ولو حصر الموصي الجميع في الثلث بدئ بالواجب المالي وإن زاد عن الثلث مطلقا عند الأصحاب.
ولو كان الجميع غير واجب وأتى بالوصية مرتبة إما بأداة الترتيب كثم والفاء، أو صرح بتقديم البعض ولو كان مؤخرا في الذكر بدئ بالمقدم حتى يستوفي الثلث. وكذا لو كانت مرتبة في الذكر فقط بالعطف بالواو أو بدونه بلا فرق بين العتق وغيره، ولا بين أن يقع المرتب متصلا في وقت واحد عرفي أو في زمانين متباعدين كغدوة وعشية على المشهور. خلافا للشيخ وابن الجنيد، حيث ذهبا إلى تقديم العتق وإن تأخر (1) ولابن حمزة، حيث جعل الثاني في الزمان المتباعد رجوعا عن الأول، إلا أن يسعهما الثلث. وعلل الأول بأن الوصية الصادرة أولا نافذة، لصدورها من أهلها في محلها بخلاف الصادر بعد استيفاء الثلث (2). وفيه: أن القدر المسلم ليس إلا أن الوصايا الزائدة على الثلث لا يمضى منها إلا الثلث لا مضي المرتب إلى الثلث.
ويمكن الاستدلال عليه بما رواه أبو بصير في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله، والمرأة أيضا (3).
وقريب منه صحيحة علي بن يقطين (4) وفي حسنة محمد بن قيس ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ وفي نسخة: بلغ الغاية (5). ونحوه في رواية جماعة من الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) في الحسن (6).
ويؤيده ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن أبي