ورواية اخرى لمنصور (1).
والإجازة قبل الوفاة تنفيذ لا ابتداء عطية، ولا أعرف خلافا في أنها كذلك إذا كانت بعد الوفاة، فلا يفتقر صحتها إلى قبض من الموصى له ولا إلى صيغة الهبة ولا إلى قبول الموصى له بعد الإجازة إذا تقدم قبولها قبلها، وليس للمجيز الرجوع قبل القبض.
ولو أوصى بالعتق فأجاز الورثة فالولاء للموصي. ولو كان الوارث المجيز مريضا فالأقرب أنه لم يتوقف صحة إجازته على الخروج من الثلث، خلافا للعلامة (2).
ويجب العمل بما رسمه الموصي ما لم يخالف الشرع. ويعتبر الثلث بعد الوفاة لا وقت الوصاءة، لظاهر صحيحة أحمد بن محمد (3) وغيرها، ولو نقص المال قبل القبض لم يبعد اعتبار ذلك.
ولو أوصى ثم قتل أو جرح كانت الوصية من ثلث التركة والدية وأرش الجراحة على المعروف بين الأصحاب بلا خلاف ظاهر، ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن قيس في الصحيح (4) ورواية السكوني (5) لكن الروايتين مختصتان بقتل الخطأ، ويشكل الحكم في دية العمد على المشهور من أن الموجب القصاص وإنما تثبت الدية صلحا.
وروى الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله