ولو أوصى لأقاربه أو ذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه عند الأكثر رجوعا إلى العرف، وقيل: كان لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وام في الإسلام (1). وقيل: كان لمن يتقرب إليه من جهة ولده أو والديه ولا يتجاوز ولد الأب الرابع (2). وقيل غير ذلك. والأول أقرب.
ولو أوصى لقومه فالأكثر على أنه لأهل لغته، ومنهم من خصه بالذكور منهم، وقيل: إنهم الرجال من قبيلته (3).
ولو أوصى لأهل بيته ففيه خلاف، والأقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصي، وفي تفسير «العشيرة» أيضا خلاف، والأقوى الرجوع إلى العرف المذكور.
ولو أوصى لجيرانه فكما ذكرنا في الوقف. ولو أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث في الاستحقاق لا في كيفيته، فيتساوى فيه الذكر والانثى. وهل يعطى الأبعد مع الأقرب إذا كان مقدما في الميراث كابن العم من الأبوين مع العم من الأب؟ فيه احتمالان، أقربهما العدم. وإذا اجتمع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب ففي تقديمه عليه وجهان. وإذا أوصى المسلم أو الكافر للفقراء فكما قلنا في الوقف.
ولو مات الموصى له قبل الموصي فالوصية لورثة الموصى له إن لم يرجع الموصي ولم تدل قرينة على إرادة تخصيص الموصى له بالوصية دون وارثه.
وقيل: تبطل الوصية.
ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي، سواء قبل الموصى له أم لا، ويحتمل على بعد الانتقال إلى الإمام ويتولاه النائب العام مع غيبته. ولا يتعين على الموصى له وجه فيما يدفع إليه إن لم يعين الموصي، وإلا تعين.
ولو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه ثواب، وقيل: يختص بالغزاة، ومع