تعطى الزيادة (1). وقيل: تعتق من نصيب ولدها إن وفى وتعطى الوصية (2) ولعل الأقرب الأول، لما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة في الصحيح (3) ورواه ابن إدريس من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (4). وفي صحيحة ابن أبي نصر المذكورة في كتاب المشايخ الثلاثة (5) وفي كتاب قرب الإسناد كتب (عليه السلام): تعتق من الثلث ولها الوصية (6). وفي مرسلة محمد بن يحيى: تعتق في الثلث ولها الوصية (7). ولتقدم الوصية على الميراث بمقتضى الآية. وفي الكافي والتهذيب في ذيل صحيحة أبي عبيدة قال: وفي كتاب العباس بن معروف: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به (8).
ومجرد كون ذلك في كتاب العباس من غير استناده إلى أحد المعصومين لا تصلح للحجية، فلا تعارض ما قدمناه.
ولو أطلق الوصية لجماعة كان مقتضاها التسوية بينهم ذكورا وإناثا، إلا إذا أوصى لأعمامه وأخواله ففيه قولان:
أحدهما: التسوية، وهو الأشهر.
وثانيهما: أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث، ذهب إليه الشيخ وجماعة (9) وهو غير بعيد، لصحيحة زرارة (10) وحكم المحقق بأنها مهجورة. ولو قال بالتفضيل أو على كتاب الله اتبع.