فصاعدا اعتق المملوك وسعى في خمسة أسداس قيمته أو أقل منها، وإن كانت قيمته أقل لم يصح عتقه، ذهب إليه جماعة من الأصحاب (1) عملا بصحيحة عبد الرحمن (2) وحسنة زرارة (3) وصحيحة جميل (4) وغيرها، والعمل بها متجه.
والشيخ وجماعة عدوا الحكم إلى الوصية (5) والظاهر أن نظر الشيخ والجماعة على حمل قوله: «أعتقهم عند الموت» في صدر خبر عبد الرحمن على المعنى الأعم من الإعتاق المنجز والمعلق، إذ يصدق عليهما الإعتاق بوجه وإن كان المتبادر إلى الذهن الأول بقرينة إطلاق الوصية على الإعتاق المذكور في أواخر الخبر مرتين، أو حمل الإعتاق على المنجز واستفادة التعميم من آخر الخبر، وهذا متجه.
ويؤيده صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى واجبر (6). فقول الشيخ جيد. وخبر الحلبي مطلق يحمل على المقيد.
وأكثر المتأخرين ردوا الرواية وزعموا أن الدين إن كان يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا، فينعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي قيمته عملا بالروايات العامة الدالة على القواعد المعروفة وصحيحة الحلبي، والجواب يظهر مما ذكرنا.
ولو أوصى لام ولده صحت الوصية، وهل تعتق من نصيب ولدها أو من الوصية؟ قيل: تعتق من الوصية، فإن قصرت اكمل من نصيب ولدها، وإن زادت