فالأكثرون أطلقوا جريان الحكم فيه، وذهب جماعة من الأصحاب إلى الحكم بالبطلان في المعين واختصاص الحكم المذكور بالمشاع (1). [ولعل الأول أقرب] (2).
قال في المسالك: والحق هنا أن يقال: لابد للحكم بصحة الوصية للعبد مع الحكم بكونه غير مالك من دليل وهو من النص منتف في غير الرواية المذكورة - يعني رواية الحسن بن صالح - وهي ضعيفة، فإن اعتبرناها من حيث الشهرة أو غيرها شملت القسمين، وإلا فما اجمع على حكمه لا مجال لمخالفته، وما اختلف فيه فلابد لمثبته من دليل صالح، وقد رأينا المصححين مطلقا يردون على من قيدها بكون القيمة دون ضعف الوصية بضعف مستنده، وليس لهم في تصحيح الوصية لعبد الموصي سوى تلك الرواية، وفي مقابلتها رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما (عليهما السلام) أنه: «لا وصية لمملوك» وهي قريبة منها في السند، لكن دلالة تلك أقوى كما رأيت (3).
وفيه نظر، لأن الدليل على تصحيح الوصية للعبد سوى ما ذكر عموم ما يدل على إيجاب مراعاة الوصية.
وما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته، الذكر والانثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن (5) والكليني عن محمد بن يحيى عنه (6) فظهر أن القول بالبطلان في الوصية المذكورة بعيد عن الصواب.
ولو أعتق مملوكه في مرضه وعليه دين فإن كانت قيمة المملوك ضعف الدين