والوجه المعارضة بالآية السابقة وآية الوصية والأخبار المذكورة، وعدم استلزام الوصية للمودة.
وفي الوصية للحربي تردد ولا يبعد ترجيح الصحة، لعموم الأدلة.
ولا يصح الوصية لمملوك الغير، ولا لمدبره، ولا لام ولده، ولا لمكاتبه المشروط والذي لم يؤد من مكاتبته شيئا وإن أجاز المولى. وقيل: يجوز للمكاتب (1) والأول أقوى، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2).
ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق وقد أدى بعض مكاتبته كان له من الموصى به بقدر ما أداه على الأقرب، لرواية محمد بن قيس الواردة في الصحيح والحسن (3). وقيل: الجميع (4). ويجوز الوصية لمملوك نفسه ومدبره ومكاتبه وام ولده، لصحيحة محمد بن الحسن الصفار (5).
وإذا أوصى لعبد نفسه فإن كان الموصى به جزء مشاع من التركة كالثلث والربع صحت الوصية وينظر، فإن خرج من الثلث وكان بقدر قيمته اعتق ولا شيء له، وإن كان أكثر من قيمته اعتق وكان الفاضل له، وإن كان أقل من قيمته، وقيمته لم تبلغ ضعفه عتق منه بقدر الوصية إن خرجت من الثلث، وإلا فبقدر الثلث واستسعى للورثة في الباقي بلا خلاف ظاهر في ذلك بين الأصحاب، وإن بلغت قيمته ضعف ما أوصى به ففيه قولان، ولعل الأقرب أنه كالسابق، وحكم الشيخان ببطلان الوصية (6) استنادا إلى رواية الحسن بن صالح (7) وهي بالدلالة على القول الأول أشبه.
وإن كان الموصى به شيئا معينا كدار أو بستان وإن كان نصفه مشاعا