فالأقرب أنه ليس الآخر رجوعا عن الأول. ولو أوصى لزيد بثلثه ولعمرو بثلثه، أو لزيد بثلثه الذي يمضي وصيته فيه ولعمرو بثلثه كذلك أو الثلث المتعلق به فالظاهر أن الثاني رجوع عن الأول، وفي كلام الشيخ في هذا المقام اختلاف شديد.
ولو دلت القرينة في بعض الأحيان أو الأفراد على خلاف ما ذكرنا اتبع، ولو جمع بأن ذكر أشياء ثم أوصى بمجموعها، أو قال: أعطوا فلانا وفلانا مائة، أو قال:
لا تقدموا بعضها على بعض، أو قال: لكل واحد من إخوتي عشرة، ونقص الثلث عن الجميع دخل النقص على الجميع بالنسبة فيقسم على جهة العول.
ولو كانت الوصية مترتبة واشتبه الترتيب استخرج بالقرعة، ولو اشتبه الترتيب وعدمه فظاهرهم إطلاق التقديم بالقرعة، ويشكل باحتمال كون الواقع عدمه، فينبغي الإخراج على الترتيب وعدمه أولا.
ولو جامع الوصايا منجز يخرج من الثلث على القول به قدم عليها مطلقا وأكمل الثلث من الوصايا.
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل فيه من يملك بعضه، وينعتق منه بقدر الحصة إن وفى الثلث، وقيل: تقوم عليه حصة شريكه إن احتمله الثلث (1). وفيه تردد.
ولو أوصى بأزيد من الثلث فأجاز الورثة ثم قالوا: ظننا أنه قليل، قضي عليهم بما اعترفوا به واحلفوا على الزائد على تردد.
ولو أوصى بعبد مثلا فأجازوا ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير مما يتسامح فيه فهل يسمع دعواهم؟ فيه قولان.
وإذا أوصى بجزء من ماله كثلث أو ربع كان الموصى له شريكا مع الورثة في كل شيء حاضر وغائب، دين وعين، وإن عين الموصى به ملكه الموصى له إذا كان ضعفه بأيدي الورثة من التركة ولا اعتراض لهم، ولو لم يكن الضعف بأيديهم بل كان بعضه غائبا أو بيد متسلط مانع، تسلط الموصى له على العين بقدر ثلث