ومن ديته كما أوصى (1). وفي قوله: «ثم قتل فودي» وإن كان اللفظ عاما، لكن يمكن أن يكون الواقعة خاصة، ففي التعميم إشكال.
ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين أولاده الصغار نصفان صح، لما رواه الصدوق عن ابن أبي عمير في الصحيح والكليني والشيخ في الحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج الثقة عن خالد (2) وهو مجهول، ورواية محمد بن مسلم (3). والظاهر أنه يكفي ذلك مع الشهرة، وفي المشهور لم يعتبر كون الولد صغارا، وفيه إشكال.
وذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال قدر الثلث فما دون (4). وبعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى اجرة المثل محسوبة من الثلث أيضا (5). وفيهما نظر.
والوصية بالواجب المالي نافذة من أصل المال عند الأصحاب، وكذا لو لم يوص وجب إخراجه من أصل المال عندهم سواء كان ماليا محضا كالزكاة والكفارات ونذر المال، أو ماليا مشوبا بالبدن كالحج، والحكم ثابت في الزكاة والحج الواجبين، والحجة في غيرهما غير واضحة.
ولو كان الواجب بدنيا محضا كالصلاة والصوم فإنه يخرج من الثلث مع الوصية به. وهل يجب الوصية به على المريض إن لم يكن له ولي يقضيه عنه؟ فيه قولان، أقربهما العدم.
وإذا اجتمع حقوق واجبة مالية وبدنية ومتبرع بها أوصى بها وعجز المال عن الجميع ولم يجز الورثة بدء بالمالية مطلقا من الأصل عندهم، وقطع بعضهم بتقديم البدنية على المتبرع بها من ثلث الباقي. الأول فالأول (6). وحجته غير واضحة.