إلى هذه الروايات، فيلزم تخصيصها بها، ويبقى التعارض بين صحيحة بريد وبين هذه الروايات. وجمع الشيخ بينها بوجه بعيد. ولا يبعد ترجيح قول ابن الجنيد، عملا بالروايات الكثيرة. والمسألة لا تخلو عن إشكال وتردد.
الخامسة: ليس للمكاتب التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب وما فيه خطر كالبيع بالنسية مع عدم الرهن والضمين الموسر، وقيل: لا يجوز مطلقا. وفي معنى التصرفات الممنوعة النفقة المبسوطة، ولا يكلف التقتير المفرط. ولو أذن المولى جاز ذلك كله. وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود (١).
وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء، لخروجه بالكتابة عن محض الرقية. ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك، لخروجها عن الحرية (٢) المحضة، ولا بالعقد، لعدم حريتها ولا تتزوج إلا بإذنه.
السادسة: إذا كانت المكاتبة حاملا حال الكتابة لم يدخل الحمل في كتابة امه وإن قصده، لأن الصغير لا يكاتب، خلافا لبعض العامة حيث ذهب إلى أنه يدخل في الكتابة على وجه الاستتباع. وإن حملت بعد الكتابة فإن كان الولد حرا فالأمر ظاهر، وإلا كان حكم ولدها حكمها، بمعنى أنه يسترق برقها، وينعتق بعتقها بالكتابة لا مطلقا، وليس المراد سراية الكتابة إلى أولادها.
السابعة: إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بين نفسه وبين مولاه، ولو طلب أحدهما المهاياة فهل يجبر الممتنع؟ فيه قولان.
الثامنة: اختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب واستحبابها، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ (3) والمعروف أن المراد بالإيتاء أن يحط عنه شيئا من النجوم، أو يبذل شيئا ويأخذه في النجوم. أما الثاني